الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( آل البيت )

غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين من شهر رمضان . ( 3715 ) 8 - وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال : والأغسال منها : غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت ، ومن مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وأما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد . ( 3716 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته . ( 3717 ) 10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا ، وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي من شهر رمضان .

--> 8 - الخصال 2 : 603 . 9 - التهذيب 1 : 105 / 273 . 10 - التهذيب 1 : 110 / 290 .